Thursday, October 13, 2011

Bagaimana Jika Lupa Baca al-Fatihah Ketika Shalat Jum'at


Diskripsi masalah
Disuatu daerah ada seorang imam sholat Jum'at lupa membaca surat al-Fatihah pada roka'at kedua. Pada saat lupa tersebut - entah karena apa- para ma'mum tidak ada yang mengigatkannya. Karena ia tidak menyadari kelupaannya akhirnya ia lanjutkan dengan wiridan seperti biasa. Baru setelah selesai wiridan ada sebagian makmum yang mengingatkannya. Mungkin karena Imam yakin bahwa ia betul-betul keliru, iapun memutuskan mengajak para jamaah untuk mengulangi sholat jum'ahnya tanpa mengulangi kedua khutbah.
Pertanyaan:
- Betulkah tindakan makmum yang mengingatkan imam dinanti setelah wiridan selesai?
- Sahkah sholat jum'ah yang dilakukan imam dan jamaahnya?
- Andaikan saja tidak sah, apa yang harus dilakukan para jamaah dan imam bila ketidak absahan itu diketahui setelah mereka sudah berada dirumah masing-masing, sementara waktu dzuhur masih panjang?

Read more...

Bagaimana Status Area Halaman Masjid ?

Bagaimana Status Area Halaman Masjid ?

Deskripsi Masalah

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masjid masjid yang ada dibeberapa daerah tidak diketahui asal usulnya. Dan bisa dipastikan semua masjid mempunyai halaman luas, dan seringkali secara turun temurun digunakan untuk areal parkir, menjual bakso dll.

Pertanyaan:

  • Apa status halaman masjid diatas?

  • Bagaimana hukumnya memanfaatkan halaman masjid tersebut?

Jawaban

  • Karena tidak diketahui asal usul halaman masjid tersebut, sementara bukti-bukti (qarinah) mengindikasikan areal tersebut penggunaannya adalah sebagaimana di atas, maka statusnya adalah harim masjid apabila bertemu (muttasil) dengan masjid dan berstatus marafiq apabila terpisah dari masjid.

  • Boleh selama tidak menimbulkan madlarat terhadap orang yang lain, serta pemanfaatan halaman masjid tersebut sesuai dengan kebiasaan (adat).

Ibarat

المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 93 دار إحياء الكتب العربية
(فصل) (منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه (ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام) فى ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير (ويجوز الجلوس الخ) سواء فى ذلك المسلم والكافر إلا فى التظليل عند شيخنا ز ى فيمنع منه الكافر قال السبكى كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك ولا أدرى بأى وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك قال الأذرعى ويقال بمثله فى الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس فى شىء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية من يريد معاملته أو منع وصوله إليه ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر.اهـ


بغية المسترشدين ص : 63
ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هو مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك ويجوز الاستنجاء وغسر النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف


الفوائد الجنية ص: 425
ثم حريم المسجد اجعل حكمعه كحكمه فيما له من حرمه على ما قاله السيوطي قال فيحرم المكث فيه للجنب ويجوز الإعتكاف فيه وغير ذالك قلت وقال غيره أي غير الأصل كابن حجر في تحفته لم يك كا المسجد وهو القول المعتبر كذاك في الرحبة الخلف نقل وهي التى يبتى له أى لأجله ويحوط عليها إذ تتصل به مع التحويط وهل منها التي تجعل بين جزءي المسجد الظاهر نعم لصدق الضابط فتعطى حكمه قال في شرح المهذب قال صاحب الشامل والبيان ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة المحاملي هي المتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خلافا لابن الصلاح إنها صحنه وقال البندنيجى هي البناء المبني له بجواره متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هو ما حواليه وقال الرفعي الأكثرون على عد الرحبة منه ولم يفرقوا بين أن تكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وهو المذهب وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا (قوله ثم حريم المسجد) لعل المراد السيوطي بحريم المسجد رحبته وذلك لأن حريمه هو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد قال الزركشي ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ( وغير ذالك) أي من الأحكام كعدم جواز الجلوس فيه للبيع وكجواز الاقتداء فيه بمن في المسجد ( كذاك) أي كحريم المسجد في الخلاف هذا بناء على إبقاء عبارة السيوطي على ظاهرها وإلا فقد قلنا إن المراد بالحريم فيها الرحبة (التى يبتى له) أي كل ساحة منبسطة تبنى للمسجد (قوله به) أي للمسجد ويقرب من هذا الضابط ما ضبط به ابن حجر حيث قال وهي ما حجر عليه لأجله قال الرملي في النهاية أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذالك أونحوه سواءأعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها


تلخيص المراد ص 94-95 دارالفكر
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور – إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك


تلخيص المراد ص 96 دارالفكر
(رحبة المسجد بفتح الحاء هي المكان الراحب أي المتسع الذي يجعل غالبا أمام المسجد وهو المكان المحوط لأجل المسجد وهو أخص من الحريم وليس كل مسجد له رحبة ولاكل مسجد له حريم فقد يوجدان معا وقد يوجد واحد وقد لافإذا وقف إنسان بقعة وخط فيها البناء وترك أمام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهي رحبة لها أحكام المسجد وقد يقف الإنسان دارا محفوفة بالدور ومسجدا فهذه لارحبة لها ولا حريم وتارة يقف البقعة مسجدا ويكون بجوارها أرض موات ويتخذ له له رحبة فالمسجد ههنا له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييز الرحبة من الحريم ليحترز منها الجنب وتحترم ويصلى فيها التحية إذ أحكام المسجد ثابتة لها والمراد بالحريم ما يحتاج لطرح القمامات والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه ولو وقف تلك البقعة وحوطها ولم يترك منها بقعة خارج الباب فهذا المسجد لارحبة وله حريم وهذا معنى كلامهم فاعلمه ويتحقق كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليها وكذا إن جهل حالها أهي من المسجد أم لا كما قاله السمهوري


الإقناع للشربيني الجزء الأول ص: 214 طه فوترا
ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع وله أن يأكل ويشرب ويغسل يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد ويحرم البول فيه في إناء والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إن لم تكن بفعله.


المجموع ج: 4 ص: 260
أما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج إن انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلاً به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه


تحفة المحتاج مع الشروانى الجزء الثامن ص : 39-40
(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم (قوله ويمنع) أي ندبا اهـ سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اهـ قال ع ش قوله: من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله: ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور اهـ وقوله: بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله: لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله: وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اهـ إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة


بغية المسترشدين ص : 179
بقعة وقفت سكنى فسكنت ثم خربت القرية والمساكن وانتقل أهلها فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة منه وصرفها في مصالح المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك وإن كان الواقف أو وارثه موجودا حيث لم يكن لهم النظر


الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221-222
البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به - يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين

Read more...

Wednesday, October 12, 2011

Hukum Menggunakan Software Bajakan

Hukum Menggunakan Software dan Sistem Operasi Komputer Bajakan

Bagi masyarakat komputer kini bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder tapi juga sebagai primer, yang hampir seluruh lembaga baik milik negara ataupun swasta (termasuk pondok pesantren) juga menggunakan komputer, mayoritas pengguna komputer menggunakan produk dari Windows, begitu besar manfaat program Windows tersebut, akan tetapi kebanyakan dari komputer tidak menggunakan program Windows yang asli, tetapi menggunakan yang bajakan, baik menggunakan CD program bajakan ataupun mengcopy dari komputer lain, install semacam ini sangat merugikan pihak Windows, sehingga baru-baru ini pihak Windows melakukan "gerilya" untuk menyita CD program bajakan dan menghapus program Windows bajakan yang ada didalam komputer.

PP. NGALAH SENGON AGUNG PURWOSARI

Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum install komputer seperti di atas (mencuri, ghosob atau yang lainnya) ?

Jawab:

a. Hak Cipta termasuk hak milik yang dilidungi secara syar'i.

b. Menggunakan hak cipta orang lain tanpa membelinya atau seizin pemilik hak cipta tersebut masuk ketegori ghosob yang diharamkan agama dan berkonsekwensi ganti rugi.

Ta'bir:

في الفقه الإسلامي 4/2861-2863 (دار الفكر) مانصه :

حق التاليف والنشر والتوزيع

أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعا على أساس قاعدة الإستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالإعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل همل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوبا شرعا. والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به ، سواء فيما يمثل الجانب المادي : وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي : وهو نسبة العمل اليه. ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغبره : من ترك مالا أو حقا فلورثته. وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا ، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة : (حق التأليف محفوظ للمؤلف) أم لا ، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية ، والمنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية ، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها ، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عزالدين بن عبدالسلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء : المال الموقوف ، ومال اليتيم ، والمال المعد للإستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة ، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقا للحلال. ويبطل زعمهم أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التى لم يعد يعرف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الإعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك.

ب- وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع ، فيجب على طرفي الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الإتفاق . والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) {المائدة :5/1}، (وأوفوا بالعهد) {الإسراء 17/34}. وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الإتفاق ولا يجوز للمؤلف أن يقوم بإعطاء حق النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معينة. وأما يقال من جهد دار التوزيع أو النشر ، فعذا قداستوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح ، والشهرة كانت بالرواج النابع من موضوع الكتاب لا من شكله وإخراجه ، فهذا له دور ثانوي ، بدليل أن كثيرا من الكتب ذات إخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج . كذلك لايصح القول : أن دار النشر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف وكتابه شهرة ، فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تفوق فعلا ما يستفيده صاحب التأليف ذاته.

ج- كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشرها بإذن المؤلف وباتفاق معه ، وحق المؤلف أو الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من أرباح بنسبة مئوية بحسب الإتفاقات أو الأعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين.

في الفقه الإسلامي 7/5077 (دار الفكر) مانصه :

(حقوق التأليف مصونة شرعا لايجوز الإعتداء عليها)

قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي االقرار رقم (5) د 5/09/88 بشأن الحقوق المعنوية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 / 10 إلى 15 كانون الأول (دسيمبر) 1988 م.

بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر:

أولا : الإسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والإختراع أو الإبتكار هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الإعتداء عليها.

ثانيا : يجوز التصرف في الإسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا.

ثالثا : حقوق التأليف والإختراع أو الإبتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوزالإعتداء عليها. والله أعلم.

في المعاملات المالية المعاصرة ص 588-595 مانصه :

ووظائف الإسم التجاري ثلاثة هي :

1- تمييز السلعة من أمثالها والحفاظ على مستوي إنتاجها وتسويقها.

2- تحقيق الشهرة والسمعة التجارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء.

3- التمكن من ضبط المبيعات وإحكام السيطرة والرقابة على المنافسة للسلعة.

تسويغ هذا الحق شرعا :

إن حق بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوح من الدولة لتاجر يعد اليوم بحسب الأعراف السائدة شيئا جائزا شرعا ، لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ، وله دلالة تجارية معينة يحقق رواج السلعة ذات العلامة التجارية والإسم التجاري ، وهو الذي منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل ويعد شيئا مملوكا لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج ، ومن المعلوم أن الملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد (الإستقلال) أو التمكن من الإنتفاع بالشىء المملوك . والعلاقة ناشئة من عقد بيع لا عقد تجارة. والعلاقة بين الشخص (الطبيعي أو المعنوي أو الإعتباري) علاقة حق عيني ، إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة. ومستند كون الإسم التجاري متمولا : هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعا تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعا وهذا هو المعروف بمصدر المصالح المرسلة. وهذا ينطبق على كل (إنتاج فكري) أو إبداع أدبي أو فني أو صناعي ، لما له من قيمة مالية بين الناس عرفا. وخصائص الملك شرعا تثبت فيه ، وهي الإختصاص الذي هو جوهر حق الملكية ، والمنع أي منع الغير من الإعتداء عليه إلا بإذن صاحبه وجريان التعامل فيه والمعاوضة عنه عرفا.

آراء علماء العصر في حق الإبداع

للعلماء المعاصرين إتجاهان في حق الإبداع أو الإبتكار. الإتجاه الأول : لبعض العلماء من الحنفية : يرون تأثرا بمذهب متقدمي الحنفية في القول بعدم اعتبار مالية المنافع : أن حق الإبتكار ومنه حق التأليف يجب بذله مجانا ولا تجوز المعاوضة عنه ولايحل المقابل المالي له. إن أصحاب هذا الإتجاه يقولون : لايعد الشىء مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما : إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء. وهذا يعني أن المال عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسة ، أما المنافع والحقوق : فليست أموالا ، وإنما هي ملك ، لا مال ، لعدم إمكان حيازتها بذاتها ، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهي شيئا فشيئا تدريجا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد. ويمكن أخذ العوض عن المنفعة إذا ورد العقد عليها ، كعقد الإيجار. وأما الحقوق المجردة كحق الشفعة وحق الحضانة والولاية والوكالة وحق المدعي في تحليف خصمه اليمين وحق المرأة في قسم زوجها لها كما يقسم لضرتها فلا يجوز الإعتياض عنها لأنها حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لدفع الضرر عنهم ، وما ثبت لدفع الضرر لايصح الصلح عليه أو التنازل عنه بعوض. -الى ان قال- أما متأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة والإحراز أو العينية المادية من مقومات المال جاء في ( الدر المنتقى شرح الملتقى ) في تعريف المال: ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير . وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس وله منفعة هو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجري فيه التعامل.-الى أن قال- الإتجاه الثاني لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم : يرون أن حق التأليف وغيره من الحقوق يقبل المعاوضة المالية عنه لما سبق إيراده من الأدلة وموجزها.

Read more...

Hukum Nikah Siri Dan Muth'ah

Kawin Siri dan Nikah Muth'ah

Deskripsi

Kawin sirri yang membudaya di sekitar kita kian marak saja, dan banyak di bicarakan orang, lebih-lebih banyak berkeliaran makelar-makelar kawin sirri , hal ini mendatangkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan sejumlah media cetak ikut nimbrung menanggapi masalah ini, menyusul gagasan PMII (pergerakan mahasiswa islam Indonesia) yang ingin memperbolehkan nikah Mut’ah (kontrak), untuk jalan keluarnya problem prilaku sex bebas.

Catatan : nikah sirri adalah proses akad nikah yang tidak melalui KUA

Pertanyaan :

a. bagaimana sebenarnya hukum nikah sirri itu ?
b. bagaimana menanggapi usulan PMII tentang nikah mut’ah (membatasi waktu pernikahan/kontrak)

Jawaban :

a. Hukumnya boleh

Referensi :

بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص 8
وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية من الكتاب والسنة.فقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها.

بداية المجتهد و نهاية المقتصد ج 2 ص18
وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح.

الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 46
قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد

رحمة الأمة ج 2 ص 33
<فصل> ولا يصح النكاح الا بشهادة عند الثلاثة وقال مالك يصح من غير شهادة الا أنه اعتبر الاشاعة وترك التراضى بالكتمان حتى لو عقدنى سر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالكز

التقليد والاجتهاد ص 22-23
(السادس) ان لا يكون الحكم المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي لو حكم به لمخالفته نصا او اجماعا او نحوهما فان كان مما ينقض فيه قضاء القاضى لم يصح التقليدكثيرة.......الى ان قال.... ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية .

b. Nikah mut’ah tidak diperbolehkan.

Referensi :

حاشية إعانة الطالبين ج 3 ص 121-122
( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده. ( والحاصل ) إن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى يوم القيامة

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP